مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
658
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
فلا ولاية للعبد عندهم ؛ لأنّ العبد لا ولاية له لنفسه فعلى غيره أولى . قال الكاساني : « لا ولاية للمملوك على أحدٍ . . . ولأنّ المملوك ليس من أهل الولاية » « 1 » . وبه قال الشافعية « 2 » ، والمالكية « 3 » والحنابلة « 4 » . هنا فرع ارتبط بالمقام ذكرنا إلى الآن الأمور التي كانت شرطاً في ثبوت ولاية أولياء العقد أوّلًا وبالذات وفي جميع الحالات ، ويمكن أن يفرض للأولياء حالات خاصّة لا يصحّ لهم العقد فيها ، منها في حال السكر « 5 » . ومنها حال كونه محرماً ، فالمسلّم عند الفقهاء عدم جواز العقد في حال كون الوليّ محرماً ، أو كان المولّى عليه محرماً ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل . قال الصدوق رحمه الله : « وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج مُحلًّا ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل » « 6 » . وكذا في السرائر « 7 » . وأضاف في الكافي : « وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم » « 8 » . وصرّح به في الغنية « 9 » ويستفاد هذا أيضاً من إطلاق كلام المفيد رحمه الله « 10 »
--> ( 1 ) بدائع الصنائع : 2 : 500 . ( 2 ) المغني : 7 : 356 ، الشرح الكبير 7 : 425 . ( 3 ) تبيين المسالك : 3 : 18 . ( 4 ) مغني المحتاج : 3 : 154 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 274 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 . ( 6 ) المقنع : 241 و 327 . ( 7 ) السرائر 1 : 547 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 204 . ( 9 ) غنية النزوع : 158 . ( 10 ) المقنعة : 434 .